كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

قلنا له: يا أبا حنيفةَ، أنتّ أوّلُ من نقَضَ هذا، فلا يمكُنكَ أنّ تتقوَّى به، قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "المُتَلَاعِنَانِ لَا يَجتَمِعَانِ أَبَدًا" (¬1)، وقلتَ أنتَ: إذا أَكذَب نفسَهُ ردَّها، فكيف رَاعَيتَ الأبَديَّة في القَذفِ ورَدَدتَها في اللِّعان، واللَّفظُ واحدٌ؟! وهذا ما لا جوابَ له عليه، وقد مهّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

القضاء باليمين مع الشّاهد
قال الإمام (¬2): عوَّلَ مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفرٍ محمّد بنِ علىٍّ المُرسلِ (¬3)، وعلى قضاءِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ الّذي عَهِدَ به (¬4).
الإسنادُ (¬5):
قال الإمامُ: الصّحيحُ أنّ هذا الحديثَ مُرْسَلٌ (¬6)، وأَسنَدَهُ غيرُه (¬7) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قضّى بالشّاهد مع اليمين (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني: 3/ 276 والبيهقي: 7/ 409 عن ابن عمر.
(¬2) انظره في القبس: 3/ 890 - 891.
(¬3) أخرجه مالك في الموطَّأ (2111) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2911)، وسويد (285)، ومحمد بن الحسن (846)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 145. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف على الحديث في الموطَّأ.
(¬4) أخرجه مالك في الموطَّأ (2112) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2912)، وسويد (285)، والشّافعيّ في الأم: 6/ 255 (ط. النجار).
(¬5) كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 176 مع اختلاف طفيف.
(¬6) عند جميع رواه الموطَّأ، كما نصَّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 22/ 47.
(¬7) وهم جماعة من الثقات، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في المصدر السابق.
(¬8) أخرجه بهذا الإسناد: أحمد: 3/ 305، وابن ماجه (3369)، والترمذي في جامعه (1344)، وفي علله الكبير (358)، وابن الجارود (1008)، والدّارقطني: 4/ 212، والبيهقي: 10/ 170، وابن عبد البرّ في التمهيد: 2/ 134.

الصفحة 293