كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

فأمّا "الثمَرَةُ" فسواء حدثت بعد العَقد أو كانت موجودة حين الرَّهن، مزهية أو غير مزهية، قاله ابن القاسم وأشهب.
وقال أبو حنيفة (¬1) والثوري: ما حدث من اللّبن والصُّوف والثمرة بعد الرَّهن فهو في الرَّهْن، وكذلك الغَلَّة والخَرَاج.
ودليلنا: أنّه نماءٌ حادِثٌ من غير جنس الأصل، فلم يتبعه في عَقد الرَّهن، أصل ذلك: مال العبد.
المسألة الثّانية (¬2):
وأمّا "الصّوف واللّبن" فلا يتبع أيضًا إذا حدث بعد العَقد، أو كان غير كامل، فأمّا إنَّ كان كاملًا يوم العَقدِ، فقد قال ابنُ القاسم: يلحقه حكم الرّهن. وقال أشهب: لا يكون رهنًا إلّا بالشّرط (¬3).
ووجه قول ابن القاسم: أنّه متّصلٌ بالحيوان اتّصالَ خِلْقَة، ويتبع في البيع بمجرَّدِ العَقْدِ، فكذلك في الرَّهن كأعضاء الحيوان. وقد قال بعض القَرَوِيِّين في النّخل تُرهَنُ وفيها ثمرة يابسة: يجب أنّ تكون للمُرتَهِنِ على قول ابن القاسم كالصُّوف التّام.
قال الإمام: وعندي أنّها (¬4) لا تتبع في البيع (¬5) بخلاف الصّوف؛ لأنّ الصُّوف لا يخلو منه الحيوان، ويؤخذ منه على سبيل الإصلاح له، فأشبه جريد النّخل، وأمّا الثَّمَرَة
¬__________
(¬1) انظر مختصر الطحاوي: 94، ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 290.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 241.
(¬3) ووجه قرل أشهب: أنّ هذه غَلَّة فلم تتبع الأصل في الرَّهن بمجرّد العقد، كاللّبن في ضروع الغنم.
(¬4) أي الثمرة اليابسة.
(¬5) في المنتقى: "لا تتبع في الرَّهْن لأنّها لا تتبع في البيع".

الصفحة 317