كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي "المدنية" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها (¬1).
فرع (¬2):
وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.
وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (¬3)، وهذا غيرُ صحيحٍ.

القضاءُ في عمارة المَوَاتِ
مالكٌ (¬4)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".
وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (¬5).
¬__________
(¬1) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة.
(¬2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 26.
(¬3) انظر المبسوط: 4/ 330.
(¬4) في الموطَّأ (2166) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2893)، وسويد (278)، ومحمد بن الحسن (833)، والشّافعيُّ في الأم: 7/ 230 (ط. النجار).
(¬5) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 22/ 207 "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث" وانظر التمهيد: 22/ 280.

الصفحة 393