أَبِيهِ" وهو حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وذكر حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "وَهَبَ لِي رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - غُلَامَيْنِ أَخَوَينِ، فَبِعْتُ أحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَا فَعَلَ غُلَامكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بِعْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ" (¬1) حَسَنٌ غريبٌ.
وهي مسألةٌ غريبةٌ (¬2)، اختلفَ العلّماءُ فيها على أربعةِ أقوالٍ:
الأوَّل: أنَّه لا يُفَرِّق بين والدةٍ ووَلَدِها, ولا بينَ الوالِدِ وولَدِهِ، ولا بين الأَخَوَين والأُختين، قاله أبو حنيفة (¬3).
الثّاني: قال ابنُ القاسم: يُفَرِّقُ (¬4) بين الوالِدِ ووَلَدِه (¬5).
الثّالث: أنَّ ذلك في الحَرْبِيَّاتِ لا في المُوَلِّدات الّذين وُلِدُوا في أرضِ الإسلامِ (¬6).
الرّابع: تجوزُ التَّفرقةُ إذا أَذِنَتْ في ذلك الأُمّ (¬7)، وقال ابنُ الفاجِشُون: لا يجوزُ ذلك، وقد قال ابنُ عبد الحَكَم: لا يُفَرِّقُ بينَهُما.
الخامس: في التّوجيه.
¬__________
= (456)، والبيهقي: 9/ 126، والخطيب في تلخيص المتشابه (212)، وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (1495).
يقول ابن حجر في الدارية: 2/ 153 "في إسناده ضعف" وانظر تلخيص الحبير: 3/ 15، ونصب الراية: 4/ 23.
(¬1) أخرجه التّرمذيّ (1284)، والطّيالسي (185)، وأحمد: 1/ 102، وابن ماجه (2249)، والدارقطني: 3/ 66، والبيهقي: 9/ 127، وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (1492).
(¬2) انظرها في العارضة: 6/ 282 - 283.
(¬3) انظر مختصر الطحاوي: 85، والمبسوط:13/ 139.
(¬4) الّذي وجدناه في المدوّنة: 3/ 283 عن ابن القاسم أنَّه قال: "فأمّا ما سوى الأمّ والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم".
(¬5) "وذلك، لأنّه لا يستضرّ الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأمّ، ولأنّ الأمّ أوْلَى بذلك؛ لأنّ حقّ الحضانة يثبت لها دون الأب" قاله القاضي عبد الوهّاب في المعونة: 2/ 1072.
(¬6) انظر المدوّنة: 3/ 283 في الفرقة بين الأمّ وولدها في البيع.
(¬7) ذكره المؤلّف في العارضة أنَّه قول إبراهيم النّخعي، وبه قال مالك وابن القاسم في أحد روايتيه.