عن مالك في "المجموعة": لا يمنع من ذلك، وهو في "كتابُ البنيان" من رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن كنانة: إلّا أنّ يفعل ذلك ليضرّ بجاره دون منفعة له فإنّه يمنع.
مسألة (¬1):
ومن كانت له أرضٌ ملاصقة أندر، فأراد أنّ يبني فيها ما يمنع الرِّيح عن الأندر، قال ابن حبيب عن مُطَرِّف وابنِ الماجِشُون: لا يمنع.
ورَوَى يحيى عن ابنِ القاسم؛ أنّه يمنع ما يضرّ بجاره في قطع مرافق الأندر القديم.
وقال ابنُ نَافِع: ليس له أنّ يحدث بقربها ما يضرّ به (¬2) وإن احتاج إلى البنيان؛ لأنّه قال: "لَا ضرَرَ وَلا ضِرارَ".
فرع (¬3):
ومن اتّخذ كُوًى يُشرف منها على دار جاره، فقد قال ابنُ القاسم ومالك: يمنع. قال مالك: وذلك إذا كان يناله بالنظر. وقال ابنُ القاسم (¬4): إنَّ كانت من كُوَى السَّقف لاحقة به لايطلع منها لم يمنع من ذلك. فأمّا ما يطلع منه فإنّه يمنع.
فرع (¬5):
ولا يخلو أنّ يكون الضرر ممّا يتزايد أو لا يتزايد.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 41.
(¬2) أي بصاحب الأندر.
(¬3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 41.
(¬4) قاله في "كتابُ البنيان" نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(¬5) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 6/ 42 - 43.