كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

تعتصر وإن كبر. ولو كبر قبل أنّ يموت أبوه فمات، كان لها أنّ تعتصر؛ لأنّ الموهوب له قد انقطع عنه الاعتصار، بل بقي حكمُه ثابتًا عليه.
المسألة الرّابعة (¬1):
ويمنع الاعتصار مرض المعطي، وروى ابن القاسم عن مالك (¬2) أنّه يمنع الاعتصار، ورواه ابنُ حبيب عن مالك أنّه قال: لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه. فأمّا المريض فلا يعتصر؛ لأنّه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء؛ لأنّه لا يعتصر إِلَّا الأب. ولا يعتصر (¬3) منه؛ لأنّه حق الورثة قد تعلّق بماله، كما لو تعلّق حق الغرماء بماله لامتنع الاعتصار.

القضاء في العُمْرَى
الإسناد:
قال الإمام: الأحاديث في العُمْرَى صِحاحٌ، وصحّح أبو عيسى (¬4) حديث جابر هذا وحَسَّنَهُ (¬5)، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله الأَنصَارِي؛ أنّ رَسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعطَاهَا لَا تَرْجِع لِلَّذِي أَعطَاهَا لأَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَت فِيهِ المَوَارِيثُ" (¬6).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 118.
(¬2) في المنتقى: "وروى عيسى عن ابن القاسم".
(¬3) أي المريض.
(¬4) في جامعه الكبير (1350).
(¬5) فقال: "هذا حديث حسنٌ صحيحٌ".
(¬6) أخرجه مالك في الموطَّأ (2200) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2953)، وسويد (296)، وابن القاسم (21)، ومحمد بن الحسن (811)، والقعنبي عند الجوهرى (150)، =

الصفحة 457