ومن جهة السُّنَّة: ما روي عن ابن عمر أنّه أصاب بخيبر أرضًا فأتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا لَم أصب مَالًا قَطُّ أَنفَس مِنهُ ... الحديث (¬1).
ومن جهة المعنى: أنّه تحبيس عَقارٍ على وجه القُربَة، فلم يَفتَقِر إلى وصيَّة ولا حُكمٍ، كالمسجد والمقبرة.
مسألة:
إذا ثبت ذلك، فإنّ تحبيس الرّباع وإعمارها قولٌ واحدٌ وهو الجواز، وأمّا الحيوان والسِّلاح والعُروض، ففي "الموّازية" عن مالك؛ أنّه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": من أعمر داره أو دابّته أو عبيده في حياته، جاز ويرجع بعد موته إلى ورثته.
وقال (¬2) في "العُتبيَّة" (¬3): لم أسمع عن مالك في تحبيس الثِّياب شيئًا، ولا بأس به.
وقال أشهب: ذلك جائز.
فهذا قلنا بالجواز، لزم لموافقة الشّرع مع كونه من العُقود اللازمة. فإن قلنا بكراهية ذلك، ففيه روايتان: إِحداهما الجواز. والثّانية اللُّزوم.
وقال عبد الوهّاب (¬4): "من أصحابنا من يقول في الخيل قولًا واحدًا، وإنّما الخلاف في غيرها".
(¬5) ومن حبس على نفسه وغيره صحّ حبسه ودخل معهم، وإنّما يردُّ ما حبَّس على نفسه خاصّة.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاريّ (2737)، ومسلم (1632).
(¬2) القائل هو ابن القاسم.
(¬3) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية.
(¬4) في المعونة: 3/ 1593.
(¬5) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان، نصّ على ذلك الباجي.