وقال ابنُ حبيب: ويجمع ذلك أنّ كلَّ ذكرٍ أو أُنثَى حالت دونه أنثَى فليس بعَقِبٍ، وقاله ابنُ شِهَاب.
وأصلُ ذلك عندي: أنّ عَقِبَ الرَّجُل مَنْ ينتسب إليه، وولد البنات لا ينتسبون إليه، ولذلك لا يقال لعبد الله بن عبّاس الهاشمي: عبد الله بن الحارث الهِلالي، وإن كانت أمّه لبابة بنت الحارث الهلاليّة.
مسألة:
وأمّا الولد، فإنّه اسمٌ يتناول الولد وولد الولد، الذّكور ذكورهم والإناث إناثهم، وقد قال مالك في "المجموعة": من حبَّس على ولده وولد ولده، لم يدخل فيه ولد البنات؛ لأنّهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك: فلذلك لا يدخلون في صدقة الجدّ في أمّهم بهذا الاسم. قال عبد الملك: والصّدقة على الولد والعَقِبِ سواءٌ.
واحتج أشهب بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} الآية (¬1)، وقال: ولا خلاف أنّ ولَدَ الوَلَدِ كالولدِ في ردِّ الأمِّ إلى السُّدس، ولا تأثير في ذلك لولد البنات. قال ابن العطّار: هذا قول مالك (¬2).
قال مالك: ومن تصدَّق على بَنِيهِ وبني بَنِيه، فإنّ بناته وبنات بنيه يدخلون في ذلك.
¬__________
(¬1) النِّساء: 11.
(¬2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وكانت الفتوى عندنا -يريد بقرطبة- أنّ ولد البنات يدخلون في ذلك، وقضى به محمّد بن إسحاق بن السليم، وبه يفتي أكثر من كان في زمانه. قال [ابن العطار]: وكذلك الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إِلَّا في قوله: بني وبني بني، وولدي وولد ولدي أبين".