كونها مع زوج أُمّها أَوْلَى؛ لأنّه ذو محرم. وقال أَصبَغ *: إذا تزوّجت فالوصيُّ أحقّ به غلامًا كان أو أنثَى.
فرع (¬1):
فإن لم تكن جدَّة، أزيلتِ الحضانةُ عنها بالنِّكاح، والظّاهرُ من المذهب أنّها تنتقل عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك (¬2): إنَّ الأب أحقّ من الخالةِ. قال أَصبَغُ: وليس هذا بشيءٍ. وقولُ مالك المعروفُ أنّ الخالةَ أحقّ.
ووجه الأوّل: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قَضى بالحضانةِ في ابنة حمزة بن عبد المُطَّلِب لخالتها، وهي زوج جعفر بن أبي طالب، وقال: "الخالَةُ أُمٌّ" (¬3).
وخالة الأمِّ كالخالة، قاله مالك في "الموّازية" وقال في "المُدَوَّنَة" (¬4): الخالةُ أحقّ من الجدّةِ.
فرع (¬5):
وإذا عدم النَّساء، فالأب والأخ، ثمّ الجدّ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العمّ. وقال محمّد: والوصيُّ ومَوْلَى النِّعمة أَولَى من الأمّ إذا تزوّجت. وقال في "المدوّنة" (¬6): مَوْلَى النَّعمة من الأولياء، وموالي العتاقَة وابن العمّ من الأولياء، وكذلك العَصَبَة، وإنّما يستحق ذلك الأقرب فالأقرب.
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188.
(¬2) الّذي في المنتقى: "قال محمّد: ورُوِي عن مالك".
(¬3) أخرجه أبو داود (2280 م)، والنّسائي في الكبرى (8579)، والحاكم: 4/ 382 (ط. عطا) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" كلهم من حديث عليّ.
(¬4) 2/ 244 في ما جاء في حضانة الأمّ.
(¬5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188.
(¬6) 2/ 246 في ما جاء في حضانة الأم.