فرع (¬1):
والأولياءُ بمنزلةِ الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمِّ تزوجت أم لا، قاله مالك. ووجهه: أنّهم عَصَبَةٌ.
فرع (¬2):
وإن أرادتِ الأمُّ الانتقالَ عن موضِع الأبِ والعَصبَةِ، لم يكن لها ذلك؛ لأنّ مُفَارَقَةَ الطِّفلِ عَصَبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبَة.
المسألة الثّانية (¬3): في تقدير المسافة الّتي لا تأثير لها:
فقال في "المدوّنة" (¬4): ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا البريد (¬5) ونحوه حيث يبلغ (¬6). وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا مثل المرحلة والمرحلتين، وقاله مالك أيضًا.
وقيل (¬7): ليس للأب أنّ يرتحل أكثر من ستّة بُرُدٍ (¬8).
وقال أشهب: ليس لها أنّ تنتقل به أكثر من ثلاثة بُرُدٍ.
فرع:
وهذا إذا كان الأب حرًّا، فإن كان عبدًا لم يكن له أنّ يَظْعَن (¬9) به، سواء كانت أُمّه
حرّة أو أمَة، قاله مالك في "المدوّنة" (¬10).
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 189.
(¬2) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق.
(¬3) هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى: 6/ 189 - 190.
(¬4) 2/ 43 في ما جاء في حضانة الأمّ.
(¬5) البريد: المسافة بين كلِّ منزلتين من منازل الطّريق، وهي أميال اختُلِفَ في عددها.
(¬6) أي يبلغ الأب والأولياء خبرهم.
(¬7) قاله محمّد بن الموّاز، نصّ على ذلك الباجي.
(¬8) ووجه هذا القول: أنّ ما دون ستّة بُرُدٍ ليس له حكم السَّفر، وإنّما له حكم الحضر كالبريد.
(¬9) أي يسير ويرتحل.
(¬10) 2/ 246 في ما جاء في حضانة الأمّ.