فرع:
وإن كان الأب حرًّا والأُمّ أَمَةَ فعتق الابن، فالحضانة للأمّ، إِلَّا أنّ تباع أو تنكح أو يظعن الأب، قاله مالك (¬1).
وأم الولد (¬2) فهل لها حضانة إذا أُعتقت؟
قال ابن وهب (¬3): لا حضانة لها.
وروى ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتبيّة" (¬4): أنّها أحقّ بالحضانة كالحرّة. وقول ابن وَهب عندي مبنيٌّ على أنّ الرِّقَّ يمنعُ ولاية الحضانة، ولذلك ليس للعبد حضانة ابنه في الظَّعْنِ.
فرع:
فإن أعتقت على إن تركت (¬5) حضانة ولدها؟
فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنّه يردّ إليها، بخلاف الحرّة تُصالحُ الزّوجَ على تسليم الولد إليه لا يلزمه.
وروى عنه أبو زَيد؛ أنّ الشّرط لازم كالحُرَّة.
¬__________
(¬1) ووجهه: أنّه يلزم السَّيِّد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنّه كان عبده، فإذا أعتقه لم يكن له أنّ يسقط في نفسه نفقته وسائر حقوقه، ولا يفّرق بينه وبينها لحقّ الرِّقَّ. فإن كان لحقّ الزّوجية بعد انقضاء أمد الرِّقَّ، فإنّ النِّكاح يبطلها، وكذلك إذا بيعت فإنّه لا يلزم المشتري أنّ يؤويه معها.
(¬2) الموطوءة بملك اليمين.
(¬3) رواه عنه محمّد بن الموّاز، نصّ على ذلك الباجي.
(¬4) 5/ 151 في سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون، من كتابُ أوّله أخذ يشرب خمرًا.
(¬5) كذا في النّسخ، ولعلّ الصواب: "على أنّ تترك".