كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

المسألة الخامسة (¬1):
قوله: "مَنْ أَعتَقَ شِقصًا" هذا لفظٌ عامٌّ في كلِّ مُعتَقٍ، فإن كان مسلمًا لمسلِمَين فأعتق أحدهما حّصته قُوِّمَ عليه الآخر. وإن كان نصرانيًا لمسلِمَين فكذلك (¬2)، وكذلك إنَّ كان مسلمًا لنَصرَانِيَّين، قاله ابن الجلّاب (¬3)، وحكاه عبد الوهّاب (¬4) عنه، وحَكَى عن المذهب نفي التّقويم، قال (¬5): ووجه ذلك: أنّ تكميل العِتق من حقوق الله، والكفّار لا يؤخذون بذلك. قال: ووجه إيجاب التّقويم: أنّ في تكميل العِتق ثلاثة حقوق:
أحدها: لله.
والثّاني: للشّريك.
والثّالث: للعبد.
فيجب على هذا أنّ يُكمَّل على النَّصرانيّ نصيبه (¬6) من العبد المسلم؛ لأنّه حكم بينَ نصرانيّ ومسلم.
فرع (¬7):
فإن كان العبد نصرانيًّا لمسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ حصَّته، قُوِّمت عليه حصّة النّصراني.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 6/ 255 - 256.
(¬2) الّذي في المنتقى: " ... لمسلمين فأعتق أحدهما حصّته، نفي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق منهما، وكذلك ... ".
(¬3) انظر التفريع: 2/ 21.
(¬4) في المعونة: 3/ 1439.
(¬5) في المعونة: 3/ 1438 - 1439.
(¬6) أي على النّصرانيّ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم.
(¬7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256.

الصفحة 506