كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

ولو أعتق النّصرانيّ حصته، فقال ابنُ القاسم: لا يقوّم عليه؛ لأنّه لو كان جميعه للنّصراني فأعتق جميعه أو بعضه لم يحكم عليه بعتقه، وبه قال سحنون.
وقال غيره: يقوّم عليه.
ووجه ذلك: أنّه حكم بين مسلم ونصراني فجاز.
فرع (¬1):
ولو كان العبدُ لعبدٍ وحرٍّ، فأعتق العبد حصّته، ففي "الموّازية": لا عِتْق له إِلَّا بإذن السَّيِّد، فإن أذن في ذلك قوّم في مال السَّيِّد كان للعبد مالٌ أو لا. وكذلك لو كان بغير إذنه ثمّ أجاز، وقال سحنون: في "كتابُ ابنه": ويستوعب ذلك (¬2) كلامٌ طويلٌ في الفروع أضربنا عنه.

باب الشُّروط في العِتْقِ
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قال علماؤنا (¬4): معنى هذا الباب: أنّ من بَتَّلَ عِتق عبده (¬5)، فلا يجوز أنّ يشترط عليه عملًا؛ لأنّ ذلك بمنزلة أنّ يُبقِي عليه شيئًا من الرِّقَّ، وذلك مخالفٌ للمال يشترطه عليه. وقد قال محمّد عنه (¬6) فيمن قال لعبده: أنت حرٌّ وعليك كذا، فلم
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256.
(¬2) اختصر المؤلِّف هنا كلام الباجي، فاضطربت العبارة، ونصُّ المنتقى هو: "قال سحنون في كتابُ ابنه: ويستوعب في ذلك مال السَّيِّد وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد".
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 6/ 263.
(¬4) المراد هو الإمام الباجي.
(¬5) ويكون ذلك التبتيل معجلا غير معلَّقٍ بأجل ولا عمل.
(¬6) أي عن الإمام مالك.

الصفحة 507