كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

بشيءٍ * لا يوجد إِلَّا بمعنى مستأنف، وربّما تعجّل الأمد البعيد، وربّما تعذّر، فكان العتق يتأجّل بتأجُّله.
المسألة الثّالثة (¬1):
فإن قال لأَمَتِهِ: أنتِ حرّة على أنّ تُسلِمِي، فقد قال ابنُ حبيب عن أَصْبَغ: إِنْ أَبَت فلا حريّة لها، كقوله: إنَّ شئت، وليس كقوله: أنت حرّة على أنّ تنكحي فلانًا، ثمّ تَأْبَى، فإنَّ العتق مَاضٍ، والفرقُ بينهما: أنّها رضيت بذلك، فبنفس العِتق تكون مسلمة، كقوله: على أنّ عليك عشرة (¬2)، وقوله: على أنّ تنكحي، إنّما شرط عليها عملًا بعد تمام العَقد يصحُّ أنّ يتأخر الزّمن الطّويل (¬3)، وهذا تأخّر، فكان بمنزلة أنّ يشترط عليها عملًا أو خدمة.

باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالًا غيرهم
الإسناد (¬4):
قال الإمام: هذا الحديث مُرسَلٌ (¬5)، وقد أَسنَدَهُ مسلم (¬6) من رواية إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن الحصين.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 264.
(¬2) أي عشرة دنانير.
(¬3) وهو إباحة بعضها وقبول الزّوج.
(¬4) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى: 6/ 264.
(¬5) سبق الكلام على الحديث صفحة: 501 والتعليق رقم: 2، وانظر الاستذكار: 23/ 136 - 139.
(¬6) في صحيحه (1668).

الصفحة 509