كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

وقال عبد الوهّاب في "معونته" (¬1): "له استخدامها فيما يقرب".
وقال في "الإشراف" (¬2): في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (¬3) والشّافعيّ (¬4).
ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (¬5)، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها".
المسألة الرّابعة (¬6):
قوله (¬7): "فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ" الإصابة بالنّار على ضربين:
أحدهما: العَمْد.
والثّاني: الخطأ.
أمّا "العَمد" فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.
وأمّا "الخطأ" فليس بمُؤَثِّر فيه.
وفي "العُتبِيَّة" (¬8) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.
قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.
ووجهه: ما قدّمناه (¬9).
¬__________
(¬1) 3/ 1489.
(¬2) 2/ 315.
(¬3) انظر المبسوط: 7/ 62 - 63.
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 18/ 320.
(¬5) أي قبل ثبوت حرمة الاستيلاد.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 269.
(¬7) أي قول عمر في الموطَّأ (2249) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2729)، وسويد (424).
(¬8) 14/ 434 في سماع ابن القاسم من مالك، من كتاب البزّ.
(¬9) وهو أنّه لم يقصد إلى ذلك، وإنّما قصد الضرب فقط.

الصفحة 514