كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

المسألة الخامسة (¬1):
وأمّا "العَمْد" وهو القصد إلى إتلاف عُضوٍ أو إحداث ما يتولَّد عنه الشّين، فعلى ضربين:
1 - ضرب يبلغُ به شيئًا فاحشًا، فهذا يعتق به عليه (¬2).
2 - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق، وإنّما يعتق باجتماع أمرين: العمد، وبلوغ الشَّينِ الفاحش، قاله عيسى، ورواه محمّد عن أشهب.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك.
وتعلّق أصحابنا بما رُوِيَ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ مثَل بِعَبدِهِ عتق عَلَيْهِ" (¬3).
قال الإمام (¬4): ولم أره من وجهٍ صحيحٍ.
وأمّا من جهة المعنى، قال عبد الوهّاب (¬5): يعتق عليه زَجرًا عن مُعاودةِ مثله، كالقاتل عَمدًا يُمنعُ الميراث.
المسألة السّادسة:
إذا ثبت العِتق بالمثلة، فقد قال عبد الوهّاب (¬6) في كيفيّةِ العِتْق روايتان:
إحداهما: أنّه يقع بالمثلة (¬7).
والثّانية: لا يقع إِلَّا بالحكم.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 269.
(¬2) أي على فاعله المالك له.
(¬3) ورد بهذا اللّفظ في كتب الفقهاء، انظر على سبيل المثال: المعونة: 3/ 1445، ورواه ابن عدي في الكامل: 2/ 377، والحاكم: 4/ 409 (ط. عطا) بلفظ: "من مثل بعبده فهو حرٌّ" عن عمر عند ابن عدي، وعن ابن عمر عند الحاكم.
(¬4) الكلام هو للإمام الباجي.
(¬5) في المعونة: 3/ 1445.
(¬6) في المعونة: 3/ 1445.
(¬7) أي أنّه يعتق عليه بنفس المثلة.

الصفحة 515