الثّالثة (¬1): فيه جواز السُّؤال للمُكَاتَب للعون على كتابته.
الرّابعة (¬2): فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه الهَلَكَة من موتٍ أو أَسرٍ.
الخامسة (¬3): فيه أنّ أزواج النّبيِّ -عليه السّلام- كنّ يشرين من غير أنّ يستأذنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقبل أنّ يأمرهنّ.
السّادسة (¬4): فيه أنّه ليس على سيِّد المُكاتَب أنّ يضع عنه إِلَّا أنّ يشاء.
السّابعة (¬5): فيه فسخ الكتابة للبَيع على العِتق. وقال بعض أصحاب مالك: إنَّ بريرة كانت عجزت، وهذه دَعْوَى، والحديث يدلُّ على خلافه؛ فإنّ العجزَ إنّما يكون عند الحاكِمِ (¬6).
الثّامنة (¬7): وفيه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أنّ يعاقب في أمرٍ يكون تأديبًا لمن عاقبه، يخطبُ النّاسَ قائمًا، ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إيّاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أنّ يسألوه وهو بين أَظهُرِهِم.
التّاسعة (¬8): قوله (¬9): "وَإِنْ كانَ في هَذا مِئَةَ شَرْطٍ" ففي هذا أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطابِ، وأنّ ما فوق المئة داخل في حكم المئة.
العاشرة (¬10): فيه دليلٌ أنّ المُكَاتَب عبدٌ ما بَقِيَ عليه شيءٌ، وكان ابنُ عبّاس يرى
¬__________
(¬1) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.
(¬2) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(¬3) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(¬4) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(¬5) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(¬6) قوله: "فإن العجز إنّما يكون عند الحكم" من إضافات المؤلِّف على نصِّ البوني.
(¬7) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.
(¬8) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(¬9) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (2265) رواية يحيى.
(¬10) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.