فرع (¬1):
ومن هذا الباب: أنّ من أعتق من الزَّكاة؛ أنّ ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم يعتق عن نفسه وإنّما أعتق عن غيره. وقوله: "الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ" محمولٌ على عمومه، إِلَّا أنّه خصّ منه المعتق عن غيره، وقد رُوِيَ: "أَنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْطَى الوَرِقَ" (¬2) وقد يكون في الأغلب مُعطِي الوَرق من يعتق عنه دون مباشرة العِتْق.
فرع (¬3):
وأمّا العِتق في الكفّارة، فولاؤه للمعتق؛ لأنّه أعتق عن نفسه.
قال (¬4): ومن أعتق مُدَبَّرًا عن فلان، فالولاء للمعتق، قاله ابنُ القاسم في "العُتبِيَّة" و"المَوّازيَّة".
نازلة معضلة ومشكل (¬5):
وهو لو قال رجلٌ لعبدِهِ: أنت حرٌّ ولا ولاء لي عليك؛ فأمّا ابن القصّار فالتزم في
هذه النّازلة أنّ يكون الولاء للمسلمين، ونَزَّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حرٌّ عن
المسلمين، وكان بعض شيوخنا يخالفُه ويقول: إنَّ قوله: "أنت حرٌّ" استقر الولاء،
واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، وهي قوله: ولا ولاء لي عليكَ (¬6).
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 280.
(¬2) أخرجه البخاريّ (2536) من حديث عائشة.
(¬3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 280.
(¬4) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى.
(¬5) هذه النّازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 149.
(¬6) تتمّة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: "لا يغيِّرُ حكم الجملة الأولى؛ لأنّه إخبار على أنّ =