كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

تفريع:
في هذا الباب سبع مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
وفي "العُتبِيَّة" (¬2) أَصبَغ عن ابن القاسم: أكره عِتق السّائبة؛ لأنّه كهبة الولاء. وقال عيسى: أكرهه وأنهى عنه.
الثّانية (¬3):
قوله (¬4): "في اليَهُودِيِّ يُسلِمُ عَبْدُهُ فَيُعتِقُهُ قَبْلَ أنّ يُبَاعَ عَلَيهِ" يقتضي أنّه يباع عليه إنَّ لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمًا، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَظلِمُهُ وَلَا يُسلِمُهُ " (¬5)، وليس في إسلامه أعظم من أنّ يسلمه إلى استرقاق الكافر له.
فرع (¬6):
وفي "الموّازية ": يرثُ المسلمُ عبد عبده النّصرانيّ والمجوسي بالرِّقِّ، ولو أسلم عبد المجوسيّ ثمّ مات قبل أنّ يباع عليه، ورثه الكافر بالرِّقِّ. قال (¬7): وكذلك مدبّره وأمّ ولده.
ووجهه: أنّه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقّ بميراثه ومن يرثه بالنّسب، والرِّقِّ يُنَافِي التَّوَارُثَ ولكنّه يستحقّ ماله بسببِ ملكه له.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286.
(¬2) لم نجده في العتبية مع أنّ ابن رشد أشار إلى هذه الرِّواية في البيان والتحصيل: 14/ 489.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286.
(¬4) أي قول مالك في الموطَّأ (2282) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2564)، وسويد (440).
(¬5) أخرجه البخاريّ (2442)، ومسلم (2580) من حديث سالم عن أبيه.
(¬6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 286 - 287.
(¬7) القائل هو محمّد بن الموّاز.

الصفحة 529