كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
الوصيَّة لا تثبت إِلَّا بموته (¬1)؛ لأنّ له الرّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت حكم التّدبير لهم (¬2)، لم يُخرِجْهُم عن ذلك (¬3) موت الأمّ.
وكذلك موت المُعتَقَة والمُكَاتَبَة إلى أجل والمُخدَمَة أو بعضُها حرٌّ أو أم الولد، فإنَّ ولدَ كلّ واحدةٍ بمنزلتها، يُعتَق بعتقها ويرقّ برقّها، ويعتق منه بقَدْرِ ما أعتق منها.
قوله (¬4): "وَأمَّا مَنْ دَبَّر مُدَبَّرَة وَهِيَ حامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا" وهذا على ما قال؛ لأنّ التدبير يتناول ما في بطنها، وبه قال عليّ، وعثمان، وابن عمر (¬5)، وجابر (¬6)، وابن المُسَيَّب (¬7).
ورُوِيَ عن زَيْد بن ثابِت أنّ ولدها رقيق، وقد روي عنه أيضًا مثل ما تقدّم.
المسألة الثّالثة (¬8):
قد بيّنّا (¬9) أنّ المُدَبَّرَ مأخوذٌ من الدّبر؛ لأنّه أعتقه بعد موته، والممات دبر الحياة. والفقهاء يقولون: المعتق عن دبر، أي: بعد الموت، وهذا اللّفظ لم يُستعْمَل إِلَّا في العبيد والإماء دون سائر ما يملك، كما لم يُستَعمل العِتق إِلَّا فيهم.
المسألة الرّابعة (¬10):
قولُه (¬11) في المُدَبَّرِ الَّذي دَبَّرَ أَمَتَهُ لَهُ أَن يَطَأَها، هو قول مالك، وأبي حنيفة (¬12)،
¬__________
(¬1) أي بموت الموصي.
(¬2) أي لولد المدبّرة.
(¬3) أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته.
(¬4) أي قول مالك في الموطَّأ (2350) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2767).
(¬5) رواه عبد الرزّاق (16685)، وابن أبي شيبة (20623)، والبيهقي: 10/ 315.
(¬6) رواه عبد الرزّاق (16683)، وابن أبي شيبة (20637).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة (20622).
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 40.
(¬9) صفحة: 537 من هذا الجزء.
(¬10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 44.
(¬11) أي قول مالك في الموطَّأ (2352) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2769).
(¬12) انظر المبسوط: 7/ 183.
الصفحة 538
592