كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
والشّافعيّ (¬1).
ووجه ذلك: أنّ عِتقَها إنّما يكون بعد الموت من الثُّلُث، كالموصي بعِتقِها.
وأيضًا: فإنّ وطأها يؤكِّد عِتقَها؛ لأنّها إنَّ حملت منه عُتِقَت من رأس المال، وإن بقيت على حالها فإنّها تُعْتَقُ من الثُلُث.
ويحتمل أنّ يقال: إنها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه، كما يبطل التّدبير بالعِتقِ.
المسألة الخامسة (¬2):
قوله (¬3): "وَلَيسَ لَهُ بَيعُه وَلَا هِبَتُهُ" يريد أنّ حُكمَ التّدبير قد لَزِمَهُ، فليس له إبطاله بقولٍ ولا فعلٍ.
وقال أبو حنيفة (¬4): ما كان منه مطلَقًا فليس له نقضُه (¬5)، وما كان مُقَيَّدًا فله إبطالُه.
وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطلَقِ، وإنّما قال (¬6): إنّه يجوز أنّ يغيره (¬7) فيقول: لم أُرِدْ به التّدبير، فيكون له حينئذٍ حكم الوصيَّة.
ودليلنا على تسليم إحدى الرِّوايتين: أنّ هذا تدبيرٌ، فوجب أنّ يلزم كالمُطلَق.
وإذا قلنا: يُقَدَّرُ في المُقَيَّدِ قولٌ واحدٌ؛ أنّه إذا أراد به التّدبير لزم، فكذلك المُطلَق أَولَى؛ لأنّه عندنا صريحٌ في التّدبير، لا يقبل منه أنّه أراد به غيره، وبه قال أبو حنيفة.
¬__________
(¬1) في الأمّ: 13/ 624 (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: 18/ 126.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 44 - 45.
(¬3) أي قول ابن المسيَّب في الموطَّأ (2363) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2781)، وسويد (441)، ومحمد بن الحسن (844).
(¬4) انظر المبسوط: 7/ 178 - 179.
(¬5) لا بقولٍ ولا بفعلٍ.
(¬6) بعض المالكيّة.
(¬7) بمعنى أنّ يفسّر المُقَيَّد.
الصفحة 539
592