كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

فرع:
فإن جرحَ السَّيِّدُ مُدَبّره، لم يضمن له أَرْشَ جراحه. وإن قتله، فلا ضمان عليه. وإن قتل المُدَبَّر سيّدَه عَمدًا، بطل تدبيره، وإن قتله خطأَ، عتق في ماله دون دَينِهِ، وكان على المُدَبَّر الدِّية يُتبع بهالأولا تكون على عاقلته. والحمد لله ربِّ العالَمِين.

الصفحة 542