كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
أَوْلَادِكُمْ} الآية (¬1)، واتّفقتِ الأُمَّةُ على أنّها عامّةٌ جارية على شمولها، منتظمة على جملتها وتفصيلها، لا تتبيّن إلّا في جملة مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
تخصيصُها بحديث جابر عن النّبي -عليه السّلام-؛ قوله: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ"، قالت فاطمة لأبي بكر: أَرَأَيتَ لَوْ مُتَّ أَكانَت تَرِثُكَ ابْنَتُكَ؟ قال لها: نَعَمْ، قالت: فَاعْطِنِي سَهْمِي! قال لها: سَمعْتُ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نُورث ما تَرَكنا فَهو صَدَقَةٌ" (¬3) فكانت إحدى خِصَاله الكريمة يذكرها من سمعها، وأصغى لها من غاب عنها، وَائتلَفَت الخَليقةُ عليها.
المسألة الثّانية (¬4):
هي مخصوصة بالكافر، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" وقيل له - صلّى الله عليه وسلم -: أَيْنَ تَنزِل؟ حين جاء مكّة، فقال: "وَهَل تَرَكَ لَنا عَقيل شيئًا" (¬5) وذلك إجماعٌ أيضًا.
المسألة الثّالثة (¬6):
اتفق العلّماءُ من الصّحابة والتّابعين على أنّ من لا يرث لأجل الكفر لا يحجب، إِلَّا عبد الله بن مسعود فإنّه حجبَ بالابن الكافر، كما يحجب بالابن المسلم (¬7). وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الله تعالى أنزله في الميراث معدومًا، فكذلك في الحجب، وتحريره أحد
¬__________
(¬1) النِّساء: 11.
(¬2) انظرها في القبس: 3/ 1032.
(¬3) أخرجه بنحوه أحمد: 1/ 13، والترمذي (1608) من حديث أبي هريرة.
(¬4) انظرها في القبس: 3/ 1032 - 1033.
(¬5) أخرجه البخاريّ (4282)، ومسلم (1351) من حديث أسامة بن زيد.
(¬6) انظرها في القبس: 3/ 1033.
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة (31155).
الصفحة 545
592