كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

فائدتي القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر، أصله السّهم.
مزيد إيضاح:
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (¬1). وهو المذكور في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (¬2).
تنببة على مسالةٍ أصوليّةٍ (¬3):
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (¬4)، اتّفق المفسّرون على أنّ هذه الآية نسخت آية الوصيَّة للأَقرَبين (¬5)، وهذا لا يصحّ (¬6)؛ لأنّ من شروط النّسخ الأربعة -وهو أصلها - المعارضة حتّى لا يُمكِن الجمع، والجمعُ بين الآيتين ممكنٌ، فاستحال أنّ يقال: إنَّ إحداهما نَسَخَتِ الأخرى.
وقالت طائفة: نسَخَها قولُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (¬7)، وهذا الحديث اتّفقتِ الأُمَّةُ عليه.
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ الأُمَّةَ لم تتَّفِق عليه لفظًا، والحديث ضعيفٌ، ولو كان قويًّا لَنَقَلَهُ العدلُ عن العدلِ، وما جاز نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدٌ، ونسخُ القرآن لا يجوز
¬__________
(¬1) النِّساء: 11.
(¬2) النِّساء: 11.
(¬3) انظره في القبس: 3/ 1033 - 1053.
(¬4) النِّساء: 11.
(¬5) يقصد الآية: 180 من سورة البقرة.
(¬6) انظر كلام المؤلِّف في هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 2/ 17.
(¬7) أخرجه الطيالسي (1217)، وأحمد: 4/ 186، والدارمي (2532)، وابن ماجه (2712)، وانسائي: 6/ 247، والترمذي (2121) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والبيهقي: 6/ 264. وقد سبق تخريج الحديث من طريق آخر.

الصفحة 546