كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

هَلك، وَتَرَكَ هاتَينِ، كان عَمَّهُما استَفَاءَ (¬1) مِيراثهُما، وإِنَّهُمَا لَا تُنْكَحانِ إِلَّا عَلَى مالٍ. فقال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "يَقضِي اللهُ في ذَلِكَ" ثمّ نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (¬2). فدعا رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عمّهما، وقال: "ادْفَعِ الثُّمنَ إِلَى المَرْأَة، والثُّلُثَينِ للابنَتَينِ، وَخُذ ما بَقِيَ" (¬3).
تنبيه على وهم (¬4):
قال بعض علمائنا: هذه الآية في شأن سعد، نسخت ما كان في الجاهلية، وهذا باطلٌ، فإنّ الجاهليّة ليس لها حُكمٌ يثبت حتّى يتطرّق إليه رَفعٌ، ولا يثبت له فى الإسلام قدم بيان، فإنّه لو كان مسكوتًا عنه لكان شرعًا، ولو كان شرعًا لما انتزع النَّبيُّ -عليه السّلام- من أخي سعد بن الرّبيع ما كان أخذه، فإنَّ حكمَ النّاسخ يثبتُ ساعةَ نزوله ولا يعترض على ما سبقه، فلمّا أمر النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أخا سعدٍ بأن يردّ ما أخذَ، وهذا يُبَيّن أنّها كانت ظُلَامَة.
تفسير (¬5):
قوله تعالى: {فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬6) فأولاد الرِّجال: كلُّ موجودٍ كان من صُلبه، دَنِيًّا أو بعيدًا. قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} (¬7). وقال عز من قائل: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (¬8).
فمن علمائنا من قال: إنّه حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين.
¬__________
(¬1) أي استرجاع حقهما من الميراث وجعله فيئا له، وهو استفعل من الفيء.
(¬2) النِّساء: 11.
(¬3) أخرجه أحمد: 3/ 332، وأبو داود (2891 م)، وابن ماجه (2720)، والترمذي (2092) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأبو يعلى (2039)، والبيهقي: 6/ 216.
(¬4) انظره في القبس: 3/ 1035.
(¬5) انظره في القبس: 3/ 1035 - 1036.
(¬6) النِّساء: 11.
(¬7) الأعراف: 26.
(¬8) الحجِّ: 78.

الصفحة 548