الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى:
قولُه (¬1): "لَا عُهْدَةَ فِي شَيءٍ مِنَ السِّلَعِ وَالحَيَوَان إِلَّا فِي الرَّقِيقِ" اختلف أصحابنا في أيّام العُهدَةِ الثلاث، هل تدخلُ في أيّام الاستبراء أم لا؟
فقال ابنُ القاسم: تدخل (¬2).
وقال أشهب: لا استبراءَ إِلَّا بعد أيّام العُهدَةِ، غير أنّ أشهب نقضَ أصله في مسألةٍ بأن قال: زكاةُ الفطرِ في أيّام العُهدَة على المشترِي.
الثّانية (¬3):
قوله (¬4): "كَانَا يذكُرَانِ في خُطبَتِهِمَا عُهدَةَ الرَّقِيق" يريد أنّها من الأمور المشهورة المؤكّدة.
وقوله (¬5): "العُهدةُ" معناها عندنا: تعلُّقُ البيع بضمان البائع مدّة معلومة، وذلك أنّ البيع بما فيه العُهدَة لازمٌ، ولكنّه مُرتَقَبٌ، فإن سَلِمَ في العُهدة لزمهما جميعًا، وإن أصابه نقْصٌ، لزم البائع وثبتَ الخيار للمبتاع في إمضائه أو ردِّهِ، كَعَيبٍ دَلَّس بِهِ البائع أنّه لا تنفعه براءته (¬6) من التّدليس بالعيب الّذي ظهر في مدّة العُهْدَة، وهي مضافة إلى ملكه ما (¬7) تعلّقت العُهدَة به.
الثّالثة: في محل العُهدَة من البلاد (¬8)
فاختلف العلّماءُ في ذلك:
¬__________
(¬1) أي قولْ مالكْ في الموطَّأ (1792) رواية يحبى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2481) وابن وهب في المدوّنة: 3/ 334.
(¬2) انظر المدوّنة: 3/ 333 في عُهْدَةِ الثّلاثة، والمعونة: 2/ 1064.
(¬3) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: 4/ 173 مع بعض التَّصرُّف.
(¬4) أي قول عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم في الموطَّأ (1790) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2479).
(¬5) أي قول مالك في ترجمة الباب: 2/ 134 من الموطَّأ.
(¬6) في المنتقى: " ... البائع لا يعلم براءته".
(¬7) في المنتقى: "بما".
(¬8) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: 4/ 175 - 176.