كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
السُّدُس (¬1)، وفرض الانثيين فما زاد الثُّلُث، ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.
الأصل في ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (¬2) معناه: أنّ يورث بغير أبوين ولا ولد، ثمّ قال: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (¬3) فسوّى بين الأخ والأخت، ثمّ قال: {كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (¬4) فوجب أنّ يرجع الضّمير إلى الذّكور والإناث، وذلك يقتضي تَسَاوِيهم في الثُّلُث؛ لأنّ ذلك ظاهر لفظ الاشتراك.
باب (¬5) ميراث الجدّة
قال الإمام: اعلموا أنّ الجدّة قد دخلت في قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} (¬6) كما دخل الجدُّ، فاقتضت التّشريك وإن خالف اللّفظ، كما دخلت الأمّ وإن اختلف اللّفظ؛ إِلَّا أنّ مالكًا (¬7) وغيره رَوَى عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ؛ أنَّه قال: "جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنهُ" إلى قوله: "فَهُوَ لَها". وقول أبي بكر: "مَالَكِ في كِتَابِ اللهِ من شَيءٍ"
¬__________
(¬1) ولا ينقص ذلك إِلَّا بالعول.
(¬2) النِّساء: 12.
(¬3) النِّساء: 12.
(¬4) النِّساء: 12.
(¬5) انظر أغلب هذا الباب في القبس: 3/ 1039 - 1040.
(¬6) النِّساء: 11.
(¬7) رواه مالك في الموطَّأ (1461) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (3038)، وسويد (212)، ومحمد بن الحسن (723)، والقعنبي عند الجوهري (223)، وإسحاق بن سليمان الرازي، والطّبّاع، ومصعب الزبيري عند أحمد: 4/ 225، ومعن عند التّرمذيّ (2101)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (959)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6049).
الصفحة 556
592