كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
فأفقتُ فقلتُ: يا رسولَ الله! كيف أصنعُ في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الصّيف (¬1).
وروى أبو إسحاق عن البراء (¬2)؛ أنّ آخر آية نزلت: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} الآية (¬3).
قُرِئَ (¬4) بفتح الرّاء وكسرِها، وتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح فذلك عائد على الميِّت، ويكون قوله: {كَلَالَةً} حالًا من الضّمير في يُورَث.
وإذا قرئ بالكسر، فذلك عائد إلى الوَرَثَة، ويكون قوله: {كَلَالَةً} مفعولًا يتعدّى الفعلُ إليه، وكذلك بالتشديد؛ وإنّما فائدته تضعيف الفعل.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله (¬6): "الأَمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِنْدَنا" إلى آخر كلامه، هو كما قال، أنّ الكلالة على ضربَينِ عند كثيرٍ من العلماء:
أحدهما: من لا يرث مع الوالدين عَلَيَا أو سفلا؛ كالإخوة للأمّ، وذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (¬7).
والثّاني: من لا يرث مع الابن وابن الابن، ولا مع الأب، ويرث مع الجدّ وابنة الابن، وذلك قوله (¬8) تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآية (¬9).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاريّ (5664)، ومسلم (1616).
(¬2) أخرجه مسلم (1618).
(¬3) النِّساء: 12.
(¬4) انظر كلامه في النحو في الأحكام: 1/ 345 - 346.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 6/ 241.
(¬6) أي قول مالك في الموطَّأ (1468) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (3046).
(¬7) النِّساء: 12.
(¬8) أي: وذلك ما تضمّن حكمه قوله تعالى.
(¬9) النِّساء: 176. وانظر كتاب الفرائض لأبي القاسم الهيلي: 69 - 77.
الصفحة 559
592