كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
عارضة أخرى:
وهي مسألة "الْمُعادَّة" قال بها مالك في الميراث والوصيّة، وانكرها الشّافعيّ وكثير من الفقهاء (¬1). فقال مالك: إنَّ الوَرَثَة يعادُّون أهل الوصايا بوصيّة الوارث، ثمّ يردّونها ميراثًا، وكذلك يعادُّون الإخوة للأب والأمّ والجدّ بالإخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم.
فإن قيل: كيف يحجب الجدّ من لا يرث؟ أو كيف يحطّ من لا يقسم له؟
قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض؛ فإن الإخوة للأمّ يَحجُبُون الأمّ عن فرضها ويحطّونها عن سهمها، وهم يحجبون عن سهمهم.
عارضة أخرى:
اختلف العلماء في ميراث المرتدِّ:
فقالت طائفة: ميراثه لوَرَثَتِهِ المسلمين، رُوِيَ ذلك عن عليّ (¬2)، وبه قال ابن المسيِّب (¬3)، والحسن البصري (¬4)، وإسحاق، وعمر بن عبد العزيز (¬5).
وقالت طائفة: لا يرث المرتدّ وَرَثَتَهُ من المسلمين، ولا يرثُهم لأنّه كافر، وقد ثبت أنّه "لا يرث المسلم الكافر" (¬6) وهذا قول مالك وربيعة؛ أنّ ميراثه للمسلمين؛ لأنّ دمه كان مباحًا. وهذا هو الصّحيح للحديث المتقدِّم، وبه أقول.
عارضة أخرى:
قال علماونا: حكم ولد الزّنا حكم ولد الملاعنة (¬7) إذ لا أَبَّ له ولا لابنِ
¬__________
(¬1) انظر المبدع لابن مفلح: 6/ 124.
(¬2) أخرجه عبد الرزّاق (10139)، (10143)، كما أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (31385).
(¬3) أخرجه عبد الرزّاق (10144).
(¬4) أخرجه عبد الرزّاق (10146)، وابن أبي شيبة (3187).
(¬5) أخرجه عبد الرزّاق (10141)، كما رواه ابن أبي شيبة (31386).
(¬6) سبق تخريجه صفحة: 546، التعليق رقم: 3.
(¬7) انظر المعونة: 3/ 1655.
الصفحة 561
592