كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

أشهرٍ من يوم قبضها لم يردّ البيع، وإن وَلَدَت قبل ذلك كان له الرَّدِّ.
ووجه ذلك: أنّها إذا وَلَدَت لسِتَّة أشهر (¬1)، جازَ أنّ يحدثَ عند المبتاع، فصار له حكم ما يقدم ويحدثُ من العُيوبِ، فإن ولدته لأقلِّ من ستّة أشهر على أنّه عَيبٌ قديم، يثبت الرَّدِّ به.
وأمّا "الزَّعَرُ" (¬2) فإنّه عَيْب يُردّ به (¬3). وقال محمّد: وإن كان في غير العَانَةِ.
واختلفَ علماؤنا في تعليل ذلك:
فقال سحنون: هو عَيْبٌ؛ لأنّه يذهبُ بلذَّة الوَطءِ، وهذا يقتضي اختصاصه بالفَرْجِ.
وقال ابنُ حبيب: لأنّه لا تُتَّقَى عاقبته (¬4)، يعني: الجُذَام.
وإن كان في آباء الرّقيق مجذومٌ أو مجذومةٌ، فهو عَيْبٌ يُرد به، وَخْشًا كان أو رائعًا، قاله عبد الملك عن مالك. أمّا إنَّ كان أحدهما (¬5) أسود، فلا ردّ له، قاله أشهب، وإن كانت ذات عَيب، وفي (4) "الواضحة" عن مالك أنّه عَيْبٌ في الرّائعة، قال: لمَا يتّقى أنّ يخرج الولد أسود.
وأمّا "عيوب الدّوابّ" فإن كان خِلقَةً، كَالعَوَرِ والجَرَدِ، أو حادثًا كالرَّمَصِ والدَّبَرِ، فإنَّه يردّ به، وكذلك سائر المبيعات غير الرِّبَاع (¬6).
فأمّا "الدّار" إنَّ وُجِدَ بها صَدعٌ، قال ابنُ القاسم (¬7): أمّا ما يخاف منه سقوطها فيردّ به، وإلَّا فلا.
¬__________
(¬1) من يوم البيع.
(¬2) الزّعر: قلة الشعر وتفرّقه.
(¬3) قاله مالك في المدوّنة: 3/ 312.
(¬4) تتمّة العبارة كلما في المنتقى: " ... من الدّاء السّوء".
(¬5) أي أحد أجداد الأَمَة.
(¬6) فإن ما وجد فيها من غيب ينقص ثمنها فإنّه يثبت به خيار الرَّدِّ بالعَيبِ.
(¬7) في المدوّنة: 3/ 312 فيمن اشترى دارًا أو حيوانًا فأصاب بها عيبًا.

الصفحة 61