كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

وأمّا ما حدث لها من وَلَدٍ:
فقد قال ابنُ القاسم: للمبتاع (¬1).
وقال أشهبُ: للبائع (¬2).
وإن أسقط المواضعة ورَضِيَ بالحمل بعد العَقدِ:
فقال ابنُ القاسم: له ذلك وإن أَبَاهُ البائع.
وقال سُحنون: ليس له ذلك.
ووجهُ القولِ الأوّل: أنّ كلّ عَيبٍ يجوزُ له (¬3) الرِّضا به بعد ظهوره، فإنّه يجوزُ له الرِّضا به قبلَ ظهورِه كسائر العُيوبِ.
ووجهُ قولِ سحنون: أنّ المبتاعَ إنّما أسقط ما وجب له من الضَّمان على البائع ليتعجَّلَ الخِدْمَة.
6 - السّادسة: في ببان ما تنتقض به المواضعة (¬4)
فإنها تكون بأحد وجهين: بحيض، أو شهور.
فأمّا الحيضُ، فالذي يُجزِىءُ منه حيضةٌ واحدةٌ (¬5)؛ لأنّ بها تحلّ الأَمَة (¬6)، وليس يتعلّق بها معنىً من العبادة، ولا حرمة الحرِّية، فلذلك لم يتكرّر (¬7). فإن كان البيع بعد ابتداءِ الحيضِ، فإن كان في أوّله أجزأه، وإن كان في آخره (¬8) استؤنفت بعد المواضعة.
ووجه ذلك: ما احتجّ به ابنُ القاسم من أنّ الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنىّ، بل يقذف بالدّم، وفي آخره يقبل المنيّ، فلذلك افترقا.
¬__________
(¬1) لأنّه نماء من جنس المبيع فأشبه الثّمن.
(¬2) وذلك لأنّه نماء منفصل في مدّة المواضعة، فكان للبائع كنماء المال.
(¬3) أي المبتاع.
(¬4) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: 4/ 205.
(¬5) انظر المعونة: 2/ 944.
(¬6) في المنتقى: "لأنّ بها تحصل غلبة الظّنّ ببراءة الرّحم".
(¬7) أي لم يتكرر الحيض فيها تكرره في العدّة.
(¬8) أي في آخر الحيضة وبعد أنّ ذهب معظم الدِّم لم تقع به البراءة.

الصفحة 65