7 - السّابعة: بني حدّ المقدار الّذي يجزىءُ من الحَيضَةِ الباقية (¬1)
قال محمّد: إنَّ بقي منه ما يعرف أنّه حَيْضة أجزأه. ويحتمل قوله أمرين،
أحدُهما: أنّه مقدار أقلِّ الحَيض، فلذلك أجزأه، ولذلك قال في آخره: وإن كان إنّما بقي منه اليوم واليومان لم يجزئه.
والثّاني: أنّه إنَّ كان في وقت يرى أنّ الرّحم يرخي (¬2) الدِّم، فلا يقبلُ المَنِيَّ، فهو براءة، وإنْ كان على غير ذلك، فإنّما هي مدّة لاستقصاء بقايا الدِّم، فليس ببراءة.
فرع:
وإن كانتِ الحيضةُ بعد إلابتياع، فلا يخلو أنّ تأتي على المعهود، أو تتأخّر عنه، فإن أتت على المعهود، تمّت المواضعة بها. كان كانت بعد التّبايع بلحظةٍ؛ لأنّا قد قلنا: إنَّ التّبايع إنَّ كان في أوّل الحيضة إنَّ المواضعة تتمّ بهناء.
فرع:
فإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتُها، فاختلف علماؤنا في ذلك (¬3):
فَرَوَى ابنُ وهب أنّ براءتها تسعة أشهر (¬4).
وقال ابنُ القاسم وغيره: براءتُها ثلاثة أشهر، إِلَّا أنّ ترتاب فتُقيم تمام التّسعة الأشهر ولم تبرأ، إِلَّا أنّ يطرأ بها حملٌ (¬5).
وهذا فيمن يتكرر حيضها قبل الثّلاثة، فأمّا من كانت حيضتها تبطىء أكثر من ثلاثة،
¬__________
(¬1) هذه المسألة بفرعيها اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: 4/ 205.
(¬2) في المنتقي:" يرمي".
(¬3) انظر المدوّنة: 2/ 346 في استبراء الأُمَّة تباع فتحيض عند البائع قبل أنّ يقبضها المبتاع.
(¬4) وجه رواية ابن وهب: أنّ ارتفاع الحيض ريبة، فوجب أنّ تتربّص له مدّة الحمل وهي تسعة أشهر، وأصل ذلك: ارتفاع حيضة المطلقة.
(¬5) وجه رواية ابن القاسم: أنّ ارتفاع الحيض بمجرّده ليس بريبة؛ لأنّه قد يرتفع بمرض ورضاع وغير ذلك، فالثلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة.