كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

المقدِّمةُ الثّانية في حَصْرِ شُرُوطِهِ
وهي ثلاثةٌ:
أحدُها: أهليةُ المُتعاقِدَيْنِ، وهو أنّ يكون كلُّ واحدٍ منهُمَا عاقلًا بالغًا، على اختلافٍ وتفصيلٍ، لم يَتَقدّمْ عليه حَجْرٌ باتِّفاقٍ، ولا أَدْرَكَهُ سَفَةٌ في مالِهِ على اختلافٍ (¬1)، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله، فنقول (¬2):
يكون فسادُ البيعِ من خمسةِ أوجُهٍ:
1 - منها ما يرجِعُ إلى المَبِيع.
2 - ومنها ما يرجعُ إلى الثَّمَنِ.
3 - ومنها ما يتعلَّقُ بالمتعاقِدَيْنِ.
4 - وما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ.
5 - وما يرجعُ إلى الحال الّتي يقعُ العَقْد فيها.
وأمّا ما يرجعُ إلى المَبِيعِ، فأن يكون ممّا لا يصحُّ بيعُهُ، وذلك خمسة أشياءٍ:
1 - الإنسانُ الحُرّ.
2 - والخمرُ (¬3).
3 - والخنزيرُ (3).
4 - والنّجاسةُ.
5 - وما لا منفعةَ فيه، نحو خَشَاش الأرضِ والضَّفادع (¬4) ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) لم يذكر المؤلِّف باقي الشّروط الّتي وَعَدَ بها، وهي كما في القبس: 2/ 776 " [الشرط الثّاني]: أهليّةُ المعقود عليه لمَوْرِدِ العَقْدِ، وذلك بأن يكون مُتَمَوَّلًا مُتَمَلّكًا، عَرِيًّا عن حقّ الله فيه بأمر أو نهي، وعن حقّ لآدميّ غير الّذي يباشرُ العقدَ. [الشّرط الثّالث]: انتظامُ العقدِ بائتلاف الإيجابِ والقبولِ فيه مطَّرِدَيْنِ".
(¬2) الكلام التالي مقتبسٌ من الخصال الصّغير لابن الصواف: 71 - 72. وانظر التلقين: 106، 113.
(¬3) في حقِّ المسلم.
(¬4) في الخصال الصّغير: " ... الأرض مثل الخنافس والضّفادع".

الصفحة 7