وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.
وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:
1 - الصّغَرُ.
2 - والجُنونُ.
3 - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.
4 - والجهلُ بالمَبِيعِ.
وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:
1 - الرِّبَا ووجوهُهُ.
2 - والغَرَرُ وأبوابُهُ.
3 - والمزابَنَةُ وأحكامُها.
4 - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.
وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:
1 - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (¬1).
2 - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.
3 - الثّالث: بيعُ نجش (¬2).
4 - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.
5 - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (¬3).
6 - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (¬4).
7 - السّابع: بَيْعُ الحصاة (¬5).
¬__________
(¬1) زاد القاضي عبد الوهّاب في التّلقين: 113: "إذا ركن إليه، وقرب اتفاقهما".
(¬2) وهو أنَّ يزيد التّاجر في ثمن السلعة ليغرّ غيره، لا لحاجة منه إليها.
(¬3) وهو أنَّ بنبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك.
(¬4) وهو أنَّ يلمس الرّجل الثّوب فيلزمه البيع بلمسه كان لم يتبينه.
(¬5) من جملة صور هذا البيع أنّ تكون بيد الرَّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع.