كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".
وقال الشّافعيُّ (¬1): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.
ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (¬2)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (¬3)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.
فرع (¬4):
وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:
1 - فرُوي عن ابن القاسم (¬5) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (¬6).
2 - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (¬7).
وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (¬8).
فرع (¬9):
فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.
¬__________
(¬1) في الأم: 6/ 184 (ط. قتيبة).
(¬2) أي أكل الطّير.
(¬3) فلا يكون له الرّجوع به.
(¬4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 235 - 236 مع تقديم وتأخير.
(¬5) هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك، كما نصّ على ذلك الإمام الباجي.
(¬6) وجه هذا القول: أنّ التقويم يُحتاج إليه في اختلاف الاجناس، فإذا كان النّوع واحدًا ورجع إلى الاعتبار به، فالاعتبار بقدر الثّمرة كما لو كانت مفردة.
(¬7) وجه هذا القول: أنّ الاعتبار يجب أنّ يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلُث الثّمرة المجاحة، وأمّا أنّ يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب.
(¬8) فإن اصيب من الجنس الواحد ما يفي ثك قيمة الجملة نهي جائحة، وإن كان أقلّ من ذلك فليست بجائحة.
(¬9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 236.

الصفحة 82