كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

الإسناد:
صحيحٌ لا كلامَ فيهِ.
قال الإمام (¬1): أَطلقَ مالكٌ - رحمهُ الله- لفظَ المكروهِ (¬2) على الحرام؛ لأنّه يتناوَلُه تناوُلَهُ للفعل الّذي في تَركِهِ ثواب وليس في فعلِهِ عقاب، كما يتناولُ المأمورُ للفعلَ الّذي يُلام تارِكُه ويُحْمَدُ فاعِلُه. ويتناوَلُ (2) أيضًا الفعلَ الّذي يُحمَدُ فاعِلُه ولا يُلامُ تارِكُه، ويسمّى في عُرفِ المتأخّرين المندوب. والمكروهُ عندهم هو الّذي ليس في فعله ثوابٌ ولا في تركِهِ عقابٌ، خلافًا للمحظور، واللُّغةُ ما أشار إليه مالكٌ، والاصطلاحُ حَسَنٌ للتّمييز بين المشتركاتِ قصدَ البيانِ والتّفصيلِ من المختَلِفَاتِ.
الفقه في مسائل:
الأولى (¬3):
فأمّا حديثُ "عَامِل خَيبَرَ في التَّمرِ" الحديث (¬4) فإن مسلمًا روى فيه: "وَكَذَلِكَ المِيزَانُ" (¬5) فَسَوَّى بين الوزن والكَيْل، وصار أصلًا في معرفة التَّسَاوِي؛ لأنّ الله شَرَطَهُ وهو معنىً خَفِىٌّ، ثمّ جعلَ السبيلَ إليه الكَيْلَ والوَزنَ، وهو غايةُ القُدرةِ في معرفة التَّساوِي.
وكان الشَّاشي (¬6) ببغدادَ في الدَّرسِ يقولُ: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - للعاملِ: "بِعِ
¬__________
(¬1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 815.
(¬2) يقصد لفظ مالك في ترجمة الباب: 2/ 145 "مايُكْرَهُ من بيع الثّمر".
(¬3) انظرها في القبس: 2/ 815 - 817.
(¬4) أخرجه مالك في الموطَّأ (1825) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2516)، وسويد (229)، ومحمد بن الحسن (822)، وابن القاسم (394)، والقعنبي عند الجوهري (595)، وقتيبة بن سعيد، والتنيسي، وابن أبي أويس عند البخاريّ (2201، 2202)، (2302، 2303)، (4244، 4245)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1593).
(¬5) الحديث (1593).
(¬6) هو الإمام المعروف أبو بكرمحمد بن أحمد، شيخ المؤلِّف.

الصفحة 87