كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

يحتاجُ إلى تحرِّي الدّقيق، فإنّه قد صار جنسًا آخر، كما يجوزُ بيع المَخِيض بالْمَخِيض كَيلًا، ولا يُتحَرَّى ما فيها من اللَّبن (¬1)، وربَّما كان لأَصحَابِنَا قولانِ في أصلٍ واحدٍ، واتّفق ظهورُ أحد القولين، وذلك موجودٌ كثيرٌ (¬2)، فيجبُ ردُّ كلِّ شيءٍ من ذلك إلى أصله.
وقد رَوَى فضل (¬3) عن مالك؛ أنّه يجوزُ بيعُ الكعك بالخبز مُتَمَاثِلًا، وهي رواية ابن القاسم، والقَدِيد بِالنَّبىِّ على التّحرِّي، ثمّ رجع عنه، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ القَدِيد والنَّبىَّ لم يفرق بينهما صنعة (¬4). والكعكَ والخبزَ قد وُجِدَ فيهما ذلك.
الخامسة (¬5):
قولُه:" نَهَى عَنِ المُزَابَنَة" قد تقدّم أنّ معناها أنّ يجهل قَدر أحد المَبِيعَيْن من الآخر في الجِنس الواحدٍ؛ لأنّ كلَّ أحدٍ من المتبايِعَيْنِ يَقْصِد إلى غَبْنِ صاحبِهِ.
السّادسة (¬6):
فإذا ثبت هذا، فإنَّ المَبِيعَ على ضربين:
1 - ضَربٌ يحرُمُ فيه التّفاضلُ.
2 - وضَربٌ يجوزُ فيه.
فأمّا ما يحرمُ، فقد بيَّنَّاه.
¬__________
(¬1) تتمّة الكلام كما هو عند الباجي: " ... اللّبن، ويجوز خلّ التّمر كيْلًا، ولا يُتَحَرَّى ما فيه من التَّمر، وربما ... ".
(¬2) اختصار ابن العربي لما في المنتقي شابه نوعٌ من الغموض، وإليك الكلام كاملًا كما هو عند الباجي: " ... القولين منهم في أحدهما في فرع من فروعه، وظهور القول الثّاني في فرع آخر وذلك كثير".
(¬3) أي الفضل بن سلمة.
(¬4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... صنعة تخرجهما أو تخرج احدهما عن أصله".
(¬5) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245.

الصفحة 96