كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

وقال ابنُ القاسمِ في "العُتبيّة": إنّه يُوَكِّلُ مَنْ يطلب ديته وقبضه، فيكون جعله على الطّالب.
تكملة هذا الباب (¬1):
قولُه (¬2): "فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ أو مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ شيءٌ" وبهذا قال الشّافعىُّ (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4): السِّرايةُ على القِصَاصِ مضمونةٌ.
ودليلُنا: أنّ كلَّ قطعٍ كان غير مضمونٍ في الابتداء، فلا يضمن ما يسري إليه، كالقطع في السّرقة؛ ولذلك قال (¬5): *إنَّ بَرِئَ المستقاد وقتل المجروح أو برئت جراحاته وبها عيبٌ أو نقصٌ أو عَثَلٌ، فإن المستقاد منه لا يُقتَل ثانيةً، ولكن يعقل بقَدْر ما نقص*. والفروعُ في هذا الباب أكثر من أنّ نستوفيها في هذه العاجلة.
¬__________
(¬1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 7/ 130 - 131.
(¬2) أي قول الإمام مالك مختصرًا كما في المنتقى، وهو في الموطَّأ (2569) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2336).
(¬3) انظر الحاوي الكبير: 12/ 174.
(¬4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 146.
(¬5) أي الإمام مالك.

الصفحة 100