قومٌ إذايةَ قومٍ إِلَّا ألقوا قتيلًا بمَحِلَّتِهِم" وهذانظرٌ قويٌّ.
وقد (¬1) بيَّنَ مالك أنّ البداية بأَيمَانِ المُدَّعِي هو العُمْدَةُ في الحُكم، ثمّ عَقَّبَ ذلك ببيانِ الحِكمَة والمعنى، فقال (¬2): "وإنّما فُرِقَ بين القَسَامَةِ والدَّمِ وسائرِ الأَيمانِ في الحقوق" إلى قوله: "فيقولُ المقتولُ" على أنَّه قد ثَبَتَ من طريق الدَّارقطني (¬3) وغيره؛ أنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في القَسَامَةِ" وللقَسَامَةِ فروع كثيرة في "كتب المسائل".
فصل في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من هذا الحديث
وهي جُمَلٌ:
الأولى (¬4):
في قوله (¬5): "في فَقِيرِ بِئرٍ" وهو حفير يُتَّخَذُ في السَّرَبِ الّذي يُصنَعُ للماء تحت الأرض، يُحْمَلُ فيه من مَوضِعٍ إلى موضِعٍ غيرَهُ، فتُعْمَلُ عليه أفواهٌ كأفواهِ الآبار منافس (¬6)، فتلك الآبار هي الفُقُرُ، واحدُها فَقِيرٌ.
الثّانية:
اختلَفَ النَّاسُ في الدِّم:
فقال بعضُهم: إذا اختلف وُلَاةُ الدِّم، فقال بعضُهم: قُتِل عَمْدًا، وقال الآخرون:
¬__________
(¬1) انظر الكلام التالي في القبس: 7/ 981 - 982.
(¬2) في الموطَّأ (2578) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2359).
(¬3) في سننه: 3/ 111، ومن طريقه البيهقي: 8/ 123 من حديث أبي هريرة، وانظر تلخيص الحبير: 4/ 39.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 52.
(¬5) في حديث الموطَّأ (2573) رواية يحيى.
(¬6) أي منافس على السَّرَبِ.