والرّابعُ: أنّ يشهد اللّوْث أو أهل البَدْوِ على قتيل، فيقسمُ مع قولهم.
ورَوَى ابنُ حبيبٍ عن مُطَرِّف عن مالك: أنّ مِنَ اللّوثِ (¬1) اللَّفِيف من السّواد، والنّساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرَّجُلين والنَّفَر غير عدول، وليس هذا بمخالف للقول الأوّل، والثلاثة تدخلُ تحت قوله (¬2): "أَوْ يَأتِيَ بِلَوْثٍ من بَيِّنَةٍ".
الرَّابعة (¬3):
قوله (¬4): "وَلَكِن. .. (¬5) فَيَحْلِفُ مِنهُم خَمْسُونَ" يريدُ: أنّه يَحلِفُ الجماعةُ في النكُولِ كما يُحْلَف في الدّعوى؛ لأنّ القَسَامَةَ لمّا لم يَحلِف فيها إِلَّا اثنان، فما زاد إلى خمسين. فكذلك من تردّ عليهم الأَيْمَان.
وقال مالك (¬6): لا يحلف إِلَّا المُدَّعَى عليه بخلاف المُدَّعِي (¬7).
الخامسة (¬8):
قوله (¬9): "خَمْسِينَ يَمِينًا" ووجهُهُ: قول النّبي -عليه السّلام- (¬10): "فَتُبرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا".
¬__________
(¬1) أي من اللّوْث الّذي يكون به القسامة.
(¬2) أي قول مالك في الموطَّأ (2575) رواية يحيى.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 60.
(¬4) أي قول مالك في الموطَّأ (2577) رواية يحيى.
(¬5) بقية الكلام كما في الموطَّأ: "ولكن الأيمان إذا كان كذلك، تُرَدُّ على المُدَّعَى عليهم ... ".
(¬6) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرَّف، نصّ على ذلك الباجي.
(¬7) قال مُطرِّف: "لأن الحالف المُدَّعَى عليه إنّما يبرِّئُ نفسه" عن المنتقى.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 60.
(¬9) أي قول مالك في الموطَّأ (2577) رواية يحيى.
(¬10) في حديث الموطَّأ (2574) رواية يحيى.