وأيضًا: فإنّ الأَيمان المردودة يُعتبر بِعَدَدها فيما انتقلت إليه كأَيمَانِ الحقوق، فكذلك الأَيْمَانُ الثّابتةُ في الخمسينَ (¬1).
السّادسة (¬2):
قوله (¬3): "وَبَرِئَ" يريدُ: من الدّم، وعليه جَلْدُ مئة وحبسُ عامٍ، قاله مالكٌ، وابنُ القاسم. وإنْ أبَى أنّ يحلِف حُبِسَ حتّى يحلِف.
وقال عبدُ الوهّابِ (¬4) في المدَّعَى عليه إذا ردَّت عليه الأَيْمَان (¬5) فَنَكَلَ: فيها روايتان:
إحداهُما: يُحبسُ إلى أنّ يحلِفَ.
والثّانية: تَلْزَمُه الدِّيةُ في مَالِهِ، وأراهُ أشار إلى رواية ابن القاسم (¬6).
فإن حُبِسَ وطالَ سَجْنُه، فقال عبدُ الوهّابِ (¬7): يُخَلَّى سبيلُه.
وفي "المَوَّازيَّة" و"العُتبِيَّة" (¬8): إنّه يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ، وقال محمّد: واتّفقوا على أنّه إنَّ نَكَل سُجِنَ أبدًا حتّى يَحْلِف.
¬__________
(¬1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "فإنّ عددها فيهما سواء كأيمان اللّعان".
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 61.
(¬3) أي قول مالك في الموطَّأ (2577) رواية يحيى.
(¬4) في المعونة: 3/ 1343.
(¬5) فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدَّعوى عنه.
(¬6) لم يردّ ذكر ابن القاسم في المعونة.
(¬7) في المعونة: 3/ 1343.
(¬8) 15/ 484 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.