كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

باب (¬1) القَسَامَةِ في الخطأ
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قولُه (¬3): "يَحْلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا" وهذا على ما قال؛ لأنّ ولاة الدِّم يُقْسِمون مع الشّاهد على قتل الخطأ.
قال أشهب: وكذلك إنَّ قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطأً.
قال عبدُ الملك: وتُقبل شهادةُ النّساءِ في ذلك.
المسألة الثّانية (¬4):
اختلفَ قولُ مالك في القَسَامَةِ على قولِ القتيلِ في الخطإِ، فقال (¬5) في الغريم: لا يُقسم في الخطأ مع قول الميّت. ثمّ رجع فقال: يُقسم مع قوله.
قال عبد الوهّاب (¬6): ووجه الأوّل: أنَّه يُتَّهَم أنّ يريد غِنَى وَلَدِه، وحُرْمَةُ الدِّم أعظم (¬7).
ووجه الثّاني: أنّه معنًى يُوجِبُ القَسَامَة في العَمْد فأوجبَها في الخطأ، كالشّاهد العدل.
فهذا قلنا: يُقْسم مع قوله؛ فإنّه يُقسم مع قول المسخوط من الرِّجال والنِّساء، ما لم يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمِّيًّا.
¬__________
(¬1) اقتبس العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد الجامع: الورقة 449.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63.
(¬3) أي قول مالك في الموطَّأ (2585) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2365).
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63.
(¬5) رواه عيسى بن دينار، قال: "أخبرني من أثق به أنّ قول مالك في الغريم ... " عن المنتقى.
(¬6) في المعونة: 3/ 1353.
(¬7) قال عبد الوهّاب: "وهذا القول أقيس، وهو قول ابن القاسم وأشهب".

الصفحة 19