كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

باب ميراث القَسَامَة
الفقه في مسائل:
الأولى (¬1):
قوله (¬2): "فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ" يَرِثُهَا بَناتُهُ وَسَائِرُ مَنْ يَرِثهُ مِنَ النِّساءِ: الإخوة للأمّ، والزّوجة، والأمّ والجدَّة.
الأصل في ذلك: ما رُوِي أنّ الضحَّاك بن سفيان كتب إليه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّ وَرِّثْ امرأةَ أَشيَم الضَّبَابىَّ من دِيَةِ زوجها (¬3).
المسألة الثّانية (¬4):
قوله (¬5): "وَلَم يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيئًا دُونَ أنّ يَسْتَكمِلَ القَسَامَةَ" وهذا على ما قال، إنَّ بعض وَرَثَتِه إذا قام وسائرهم غيب، فلا يأخذ من الدِّيَةِ شيئًا حتّى يَحْلِفَ خمسينَ يمينًا (¬6). ثمّ إنَّ جاء بعد ذلك مَنْ غاب، حلف منها بقَدْرِ ما كان يجب عليه منها لو حَضَرَ جميعهم.
المسألة الثّالثة (¬7):
فإذا أقسموا، تعيّنت الدِّيَةُ على عاقلته إنَّ كانت له عاقلة، وإن لم تكن له ففي بيت المال مؤجّلة؛ لأنّ قتل الخطأ مبنيٌّ على المواساة والتّحمّل على القاتل. وتتركّب على هذا فروع كثيرة.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 64.
(¬2) أي قول مالك في الموطَّأ (2586) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2367).
(¬3) أخرجه عبد الرزّاق (17764)، وأحمد: 3/ 452، وأبو داود (2927م)، وابن ماجه (2642)، والترمذي (1415) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (6363).
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 64.
(¬5) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2587) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2368).
(¬6) وذلك لأنّه لا يستحقّ شيئًا منها إِلَّا باستكمال الأيمان.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 65.

الصفحة 21