كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

فرع (¬1):
ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب (¬2): "وعندي (¬3) تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ (¬4)، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".
فرع (¬5):
وقوله (¬6): "إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ (¬7) " يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.
قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.
فرع (¬8):
وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.
وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.
المسألة الخامسة (¬9):
قوله (¬10): "وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" (¬11) وهذا على ما قال، إنّه إذا
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(¬2) في التفريع: 2/ 214.
(¬3) عبارة التفريع: "والقياس عندي أنّ تكون فيهما ... ".
(¬4) ووجه ذلك: أنّ السّمع يبطئ مع ذهابهما، فهو منفعة في غيرهما، فلم يجب أنّ يتداخل أرشهما.
(¬5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(¬6) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (2489) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2259).
(¬7) كاملة.
(¬8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85.
(¬10) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2491) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261).
(¬11) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ: "فَذَلِكَ لَهُ".

الصفحة 50