كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
وأمّا عند مالك، فهذا ادمن الرَّجُلُ على اللَّعِب به، فلا تُقبَلْ شهادَتُه (¬1) وإن كان عَدلًا، لعبَ قمارًا أو غير قمارٍ، فَخَتَمَ البابُ بذلك.
العمل في السّلام
مالك (¬2)؛ عن زيد بن أسلم؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "يُسَلمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ القَومِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنهُمْ".
الإسناد:
قال الإمام: الحديث مُرْسَلٌ (¬3)، وهو حديث صحيحٌ، يتّصلُ من وجوهٍ كثيرةٍ.
الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة:
المسألة الأولى (¬4): كبف يردّ السّلام
يردّ عليه بمِثْلِ ما سلّم عليه.
وقيل: يجوزُ أن يقولَ: وعليك، كما رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (¬5) في حديث الأعرابي الّذي لم يحسن الصّلاة: "وَعَلَيك، ارْجِعْ فَصَلٌ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ويحتملُ أنّه لم
¬__________
=بالشِّطْرَنْج على غير قمار" وعبارته في التمهيد: 13/ 181 "وأمّا الشِّطرَنْج فاختلاف أهل العلم في اللِّعبِ بها على غير اختلافهم في اللِّعب بالنَّرد؛ لأنّ كثيرًا منهم أجاز اللِّعب بالشِّطْرَنْج على غير قمار".
(¬1) قاله في المدوّنة: 6/ 284 (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: 290، والتمهيد 13/ 179.
(¬2) في الموطّأ (2756) ورواه عن مالك: ابو مصعب (2008)، وسُوَيْد (664).
(¬3) قال ابن عبد البرّ في التِهيد: 5/ 287 "لا خلاف بين رواة الموطَّأ في إرسال هذا الحديث".
(¬4) انظرها في العارضة: 10/ 166.
(¬5) في جامعه (302) من حديث رِفَاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: 4/ 340، والدَّارمي (1335)، وأبو داود (860، 861)، وابن ماجه (460)، والنّسائي: 2/ 20، 193، والحاكم: 1/ 243، والبيهقي: 2/ 380.
الصفحة 508
632