كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

وجعل الله الاستئذان ثلاثًا توسعةً للخَلْقِ وتقييدًا لمُطلَقِ القرآن. فإن سمعتَ بواحدة أو اثنتين فيها ونِعمَت، والّإ فثلاثة وهي الغاية.
واختلف علماؤنا، هل يزيد على الثّلاثة إذا ظنَّ أنّه لم يسمع على ثلاثة أقوال.
قيل: لا يُعيد (¬1).
وقيل: يُعيدُ.
وقيل: إنَّ كان بلفظ الاستئذان فلا يعيد، وإن كان بغير لفظ الاستئذان أعاد.
وأصحّه ألَّا يُعيد.
الثّانية:
قال القاضي أبو محمّد عبد الوهّاب: "الاستئذان واجبٌ، لا تدخل بيتًا فيه أَحَدٌ حتَّى تستأذن ثلاثًا" (¬2) فلا تتعدَّى الواجب.
الثّالثة (¬3):
يجوزُ الاستئذانُ أنّ يضربَ البابَ باليدِ والحَجَرِ، وقد حَصَبَتِ (¬4) الصَّحابةُ بابَ النّبيِّ -عليه السّلام- إذ طلبوه لصلاة رمضان، خَرَّجَهُ البخاريّ (¬5) ومسلم (¬6). وفعلَهُ جابر مع النّبيِّ -عليه السّلام-، فقال له النّبيُّ: "مَن"؟ فقال: أنا، فقال له النّبيُّ ثانية: "من"؟ قال: أنا، فقال له النّبيُّ: " أنَا أَنَا"، كأنّه كَرِهَهُ. وخرّجه أبو عيسى (¬7)، كما خَرِّج في الصّحيحين (¬8) بإسقاط دقّ الباب، وخرّج أبو عيسى التّرمذيّ (¬9) أنّ زيد بن ثابت قرع باب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فخرج إليه.
¬__________
(¬1) وهو قول مالك، إذ نقل عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 228 أنّه قال: "الاستئذان ثلاثٌ، لا أحبّ أنّ يزيد عليها".
(¬2) نقله المؤلِّف عن المنتقي: 7/ 283، وانظر نحوه في المعونة: 3/ 1706، والتلقين: 189.
(¬3) انظرها في العارضة: 10/ 174.
(¬4) أي رموه بالحَصباء.
(¬5) لم نجده.
(¬6) لم نجده.
(¬7) في جامعه (2711) وقال: " هذا حديث حسن صحيح".
(¬8) البخاري (2250)، ومسلم (2155).
(¬9) لم نجده فى جامع التّرمذيّ.

الصفحة 516