كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قوله: "إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله" (¬2) جاء في "الموطَّأ" (¬3):" إذًا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ" مطلقًا، وجاء هذا: "إذًا عَطَسَ فَحَمِدَ الله "مُقيَّدًا، وهو الصّحيح المجتمع عليه.
الثّانية (¬4):
قوله: "فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ يَسمعهُ أنّ يُشمِّتْهُ" (¬5). وهو دليلٌ ظاهرٌ على وجوب التشميت. وقال القاضي عبد الوهّاب: هو مستحبٌ (¬6). والصّحيح وجوبُه لهذا الخبر الّذي روى أنس بن مالك؛ أنّ رجلين عَطَسَا عند النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ولم يُشمِّتِ الآخَرَ. فقال الْذي لم يُشَمِّتْهُ: يا رسول الله، شَمَّتَّ هذا ولم تُشمِّتنِي؟ فقال رسولُ الله: إنّه حَمِدَ الله ولم تَحْمَدَهُ أَنتَ (¬7).
الثّالثة:
فإن تَكرَّرَ في المجلس الواحد، تَكَرَّرَ القولُ في الحمدِ والرَدِّ كما تقدّم. واختلفت الرّوايات فيه اختلافًا كثيرًا.
فقيل: يقال له في الثّانية: إنّك مزكومٌ (¬8).
وقيل: يقال له في الثّالثة.
وقيل: في الرّابعة.
والصّحيح أنّ ذلك في الثّالثة.
¬__________
(¬1) انظرها في العارضة: 10/ 199.
(¬2) أخرجه مسلم (2992) عن أبي بُرْدَةَ، بلفظ: " إذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللهَ .... " الحديث. والظّاهر أنّ المؤلِّف يقصد الحديث الّذي رواه التّرمذيّ (2741) عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ: "إذا عَطسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُل: الحمدُ للهِ ... " فاختصر على عادته في عارضة الأحوذي.
(¬3) الحديث (2769) رواية يحيي.
(¬4) انظر النّصف الأوَّل من هذه المسألة في العارضة: 10/ 200.
(¬5) أورده بهذا اللّفظ الباجي في المنتقى: 7/ 286 وقال: "رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة".
(¬6) قاله في المعونة: 3/ 1703، والتلقين: 189.
(¬7) أخرجه البخاريّ (6225)، ومسلم (2991).
(¬8) كما رواه البخاريّ في الأدب المفرد (935).
الصفحة 518
632