كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

الشرح والفوائد وهي خمس:
الأولى:
قوله (¬1): "مَنِ اقتَنَى كَلْبًا" قال علماؤنا (¬2): فيه جواز إباحة اتِّخاذ الكلب للصَّيد والزّرع والماشية، دون ما عدا ذلك، وهو داخلٌ في هذا المعنى (¬3)، وإنّما النَّهيُ في الحاضِرَةِ لغير منفعةٍ؛ لأنّه يروِّعُ النّاسَ، وإنّما أُجيزَ اتّخاذُه في منافع البادية كلِّها من الطوارق وغيرها.
الثّانية (¬4):
قوله (¬5): "نَقصَ مِنْ أَجْرِهِ (¬6) كُلَّ يَومٍ قِيرَاطً" أمّا نقصانُ الأجرِ، فإنَّ ذلك لِمَا يقعُ منَ التَّفريط في غَسل الإناء من وُلُوغِ الكلبِ، وما يُدْخِلُ على صاحبه من الإثم من ترويع النَّاس وإذايتهم. وإنّما يكون النّقص من أجرٍ قد تقدَّم، لا من مستقبل، فإذا رآه صاحبه يُؤذِي النَّاس ولا يطرده، فهذا هو الّذي ينقص من عمله وأجره قيراط. والقيراطُ قَدرٌ لا يعلمه إِلَّا الله، وقد ورد: "قيراطان" (¬7).
الثّالثة (¬8):
قوله: "أمرَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ" (¬9) فيه دليل على أنّها لا تُؤكَلُ؛ لأنّ ما
¬__________
(¬1) في الموطَّأ (2777) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصعَب (2039)، وسُوَيد (738)، ومحمد ابن الحسن (892)، والقعنبي عند الجوهري (835).
(¬2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 192 - 193.
(¬3) أي معنى الصَّيد والزْرع والماشية وجواز اتِّخاذ الكلاب في البادية.
(¬4) السَّطر الأوّل من هذه الفائدةُ مقتبس من الاستذكار: 27/ 192، 194.
(¬5) في الموطَّأ (2777) رواية يحيي.
(¬6) في الموطَّأ: "من عمله" واعتمد المؤلِّف على رواية في الاستذكار، أسندها ابن عبد البرّ في التمهيد: 219/ 14.
(¬7) وهي رواية في الموطَّأ (2778) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2040)، وسُوَيْد (738)،وابن القاسم (256)، وعنه العتبي في العتبية: 17/ 287، ومحمد بن الحسن (894)، والقعنبي عند الجوهري (705).
(¬8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 196.
(¬9) أخرجه في الموطَّأ (2779) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصعبَ (2041)، ولم نجدها في المطبوع من رواية سُوَيْد بن سعيد، ولكن رواها عنه ابن ماجه في سننه (3202)، ورواه عن مالك أيضًا: الشّافعيّ في مسنده: 1/ 114، وخالد بن مخلد عند الدارمي (2013)، والتنيسي عند البخاريّ (3323)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (1570)، وقتيبة ابن سعيد عند النسائي في =

الصفحة 527