كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (¬1) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (¬2).
وقالوا (¬3): وقال - صلّى الله عليه وسلم -:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ" (¬4) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.
وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.
واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ" (¬5).
قال الإمام (¬6): وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.

ما جاء في الغنم
ذكر مالك في هذا الباب (¬7)، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1957) عن ابن عبّاس.
(¬2) وذلك أنّه عمّ ولم يخصّ كلبًا من غيره.
(¬3) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: 9/ 355.
(¬4) أخرجه البخاريّ (3315)، ومسلم (1200) من حديث ابن عمر.
(¬5) أخرجه البخاريّ (2363)، ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة.
(¬6) هذا القول من زيادات المؤلِّف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: 6/ 282 - 286.
(¬7) من الموطَّأ (2780) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصْعَب (2042)، وسُوَيْد (739)، والقعنبي عند الجوهري (569)، والتنبسي عند البخاريّ (3301)، وابن أبي أويس عند البخاريّ في الأدب المفرد (574)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (52).

الصفحة 529