كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

المسألة الثّانية (¬1):
وإذا كانت العينُ قائمةً، أو فيها بياضٌ وقد ذهب بصرها، ففد قال أشهب: يُقْبَلُ قولُه وُيشار إلى عَيْنَيه أو إلى العين الّتي يدَّعِي ذلك فيها، وإن لم يستدل على صدقه حلف وأخذ (¬2).
وقال أشهب في "الموّازية": فإذا اختلف قولُه بأمرٍ بَيِّنٍ، لم يكن له شيءٌ.
ووجهه: أنّه لا طريقَ إلى معرفة صدقه إِلَّا بمثل هذا، أو ما جرى من الضَّرب الّذي هو مثله.

باب ما جاء في عقل الشِّجَاجِ
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قوله (¬4): "الْمُوضِحَةُ في الْوَجهِ مِثلُ الْمُوضِحَةِ في الرَّأْسِ" يدلُّ على أنّ لها حكمها، يجب لكلّ واحدة نصف عشر الدِّية. وذلك أنّ معنى المُوضِحَةِ في اللُّغة: ما أَوْضَحَ عن العظم، وهذا موجودٌ (¬5) في كلِّ عضوٍ من أعضاء الجَسَدِ، إِلَّا أنّ أَرْشَ المُوضِحَة الّذي قَدَّرَهُ الشَّرعُ بنصف عشر الدِّية، سواء عَظُمَت المُوضِحَة أو صَغُرَت. وقد تقدّم الكلام
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87.
(¬2) أي أخذ ما ادَّعَاهُ.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87.
(¬4) أي قول سُليمان بن يَسَار في الموطَّأ (2496) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2269)، ومحمد بن الحسن (676).
(¬5) من جهة اللُّغة.

الصفحة 54